responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 207

بالمعنى الثاني التي قيامها بالنفس قيام الفعل بفاعله. وإن شئت فسمّها بالاختيار أو المشيئة أو إعمال القدرة أو حملة النّفس.
و بالجملة علّة الأفعال-و هي الإرادة بمعنى الاختيار وإعمال القدرة-اختيارية، إذ للنفس أن تعمل قدرتها نحو الفعل وتفعل وأن لا تعمل قدرتها ولا تفعل، فإذا كانت العلّة اختياريّة، فلا محالة يكون المعلول أيضا اختياريّا.
إن قلت: إعمال القدرة وحملة النّفس واختيارها أيضا فعل من الأفعال، وبالضرورة لا يكون واجب الوجود، فيكون ممكنا محتاجا إلى العلّة، فهي إمّا إرادية أو اضطرارية، فهو على الثاني يكون اضطراريّا، ويعود المحذور، وعلى الأوّل ننقل الكلام فيها، فإن كانت إرادية، يتسلسل، وإلاّ يعود المحذور، فلا أثر لهذا الجواب أصلا.
قلت: يكفي في كون الفعل اختياريّا أمران: الأوّل: مقدوريته للفاعل بحيث يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل.
الثاني: استناده إليه بحيث يصدر من الفاعل لا عن قهر وقسر، ولا يلزم في ذلك أزيد من هذين الأمرين.
و ما اشتهر في الألسنة من أنّ الممكن لا بدّ لوجوده في الخارج من علّة ممّا لا أصل له لو كان المراد ظاهره من عدم الانفكاك بينهما، ولكنّ الظاهر أنّ مرادهم بذلك أنّ الممكن حيث إنّ نسبته إلى الوجود والعدم على حدّ سواء وككفّتي الميزان لا يوجد

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست