responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 192

من منكري الضرورة، وهذا بخلاف سلب الإلزام عنها بقولنا: «ما ألزم النبيّ بصلاة الليل»فإنّ صحّته ممّا لا إشكال فيه.
فانقدح ممّا ذكر أنّ لفظ الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب الوجوبيّ والندبي.
و الاستدلال أو التأييد بآية الحذر[1]و الروايتين‌[2]المذكورتين في المتن، وأنّ مقتضاها: ثبوت الملازمة بين الأمر والعقوبة على المخالفة، والمشقّة والكلفة، فما ليس فيه عقوبة على مخالفته أو مشقّة في امتثاله فليس بأمر، لا يجدي في المقام، لأنّه ليس للعقلاء بناء على العمل بالظواهر والعمومات والمطلقات إلاّ في تعيين المراد لا تشخيص الوضع بعد معلومية المراد.
و الاستدلال بالرواية الأولى بتقريب آخر من طريق المفهوم- وهو أنّ مفهوم قوله صلّى اللّه عليه وآله: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك»[3]هو أنّ السواك لمّا كان فيه المشقّة والكلفة لما أمرتهم به، ومن المعلوم أنّه أمر بذلك استحبابا، فنستكشف أنّه ليس بأمر، إذ لو كان أمرا لما صحّ سلبه عنه-لا يفيد أيضا.
و ذلك لأنّ القرينة الواضحة-و هي وجود الأخبار الكثيرة


[1]النور: 63.
[2]إحداهما ما سيأتي، وثانيتهما ما تقدّم في ص 188 من قوله صلّى اللّه عليه وآله لبريرة: «لا، بل أنا شافع».
[3]الكافي 3: 22-1، الفقيه 1: 34-123، الوسائل 2: 17 و19، الباب 3 و5 من أبواب السواك، الحديث 4 و3.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست