responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 187

«سفيدى»«سياهى»«سرخى»و هو بهذا المعنى لا يقبل الاشتقاق كما لا يخفى، ولفظ الأمر يكون من هذا القبيل، كلفظ الاسم والفعل والحرف بلا فرق أصلا.
فالإنصاف أنّ الإشكال وارد على القوم على تقدير ثبوت النقل والاصطلاح الخاصّ في معنى لفظ الأمر، ولا يرتفع إلاّ بالتوجيه المذكور في المتن من أنّه يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول إلاّ أنّ الكلام في أصل ثبوت هذا الاصطلاح حيث إنّ النقل لا بدّ له من فائدة ولا فائدة[1]في نقل لفظ الأمر من معناه العرفي-الّذي هو محطّ نظر الأصولي وما يحمل عليه الخطابات الشرعية-إلى هذا المعنى أصلا.
ثم لا يخفى أنّه ليس لنا مورد من آية أو رواية نشكّ في المراد من لفظ الأمر وأنّه هل هو الطلب أو غيره، إذ كلّما استعمل في مقام بيان الحكم استعمل بصيغة الماضي أو المضارع أو غير ذلك، وقد عرفت أنّ الأمر بمعنى غير الطلب لا يشتقّ منه.
و على تقدير الاشتباه، فليس لنا أصل لفظي نرجع إليه، بل يكون اللفظ حينئذ مجملا، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.
[1]أقول: يمكن أن تكون فائدة النقل سهولة الأمر في هذا البحث بأن لا يحتاجوا إلى البحث عن كلّ صيغة برأسها أو عن إحدى الصيغ وقياس الباقي عليها، وعلى تقدير ثبوت النقل لا محذور فيه، ولا يلزم أن يكون هذا المعنى المنقول إليه معنى حدثيّا. ومشتقّات لفظ الأمر كلّها مشتق من الأمر بالمعنى العرفي لا منه بالمعنى المصطلح، فتأمّل. (م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست