responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164

و ظاهر استدلالهم لبساطة مفهوم المشتقّ بأنّ طور الشي‌ء لا يباين الشي‌ء إلى آخره: أيضا أنّ هذين الاعتبارين واردان على مورد واحد، فإنّ ظاهره أنّ البياض بما أنّه عرض وموجود في قبال موضوعه يكون بياضا، وبما أنّه طور لموضوعه وطور الشي‌ء لا يباينه يكون أبيض.
و ممّا يؤكّد ما ذكرنا: كلامهم في بيان الفرق بين الجنس والمادّة والفصل والصورة، فإنّ المحقّقين منهم ذهبوا إلى أنّ التركيب بين المادّة والصورة اتّحادي وخالف في ذلك المحقّق المير سيد شريف‌[1].
و استدلّوا على ذلك بأنّ كلّ ممكن له جهة مشتركة بينه وبين غيره من الممكنات وجهة مائزة بها يمتاز عن غيره، فإذا كان ما به الامتياز عين ما به الاشتراك بحيث لا يكون في الخارج وجودان منحازان فهو، وإلاّ يلزم التسلسل، إذ يكون ما به الاشتراك أيضا مركّبا ممّا به الاشتراك وما به الامتياز، وهكذا، فلا مناص عن كون ما به الاشتراك متّحدا مع ما به الامتياز، وإذا لوحظ ما به الاشتراك بما هو ما به قوّة الشي‌ء في قبال ما به الامتياز أي ما به فعلية الشي‌ء، يقال له: «المادّة»و لذا لا يصحّ أن يقال: «البدن نفس» وإذا لوحظ لا بشرط ممّا به الامتياز ولم يلاحظ عدمه يقال له:


[1]شرح المواقف 3: 7.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست