responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122

لا يمكن لهم الالتزام ابتداء بعلاميّة اللفظ لإرادة معان متعدّدة على نحو الاستقلال كذلك لا يمكن لهم إمضاء وضع واضعين الذين كلّ يضع اللفظ لمعنى مستقلّ غير ما يضعه له آخر، بل لا بدّ لهم إمّا من إمضاء علاميّة لواحد أو التزامهم ابتداء للجامع بين الجميع ولو كان عنوان«أحدهما»و لا يخفى أنّه لا يترتّب على هذا البحث ثمرة أصلا.
الأمر الحادي عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌
أنّه بعد ما أرجعنا اللغات المشتركة إلى وضعها للجامع بين جميع المعاني ولو كان انتزاعيّا بأن كان الموضوع له لما يسمّونه بالمشترك أحد معانيه أو معنييه على سبيل منع الخلوّ، يقع الكلام في أنّه هل يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد بحيث يكون هناك استعمالان واللفظ مستعملا بأحدهما في معنى وبالآخر في آخر، نظير ما إذا كان اللفظ متعدّدا؟عمدة ما ذكر للاستحالة ما أفاده في الكفاية[1]من أنّ الاستعمال جعل اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى بحيث يكون المعنى كأنّه الملقى، واللفظ يكون حين الاستعمال ملحوظا آلة، بل مغفولا عنه، واللحاظ الاستقلاليّ متعلّقا بالمعنى، فإذا احتاج كلّ استعمال إلى لحاظ اللفظ فانيا في المعنى-و المفروض أنّ اللفظ يستعمل باستعمالين في معنيين-فاستعماله كذلك في معنيين يحتاج إلى تعلّق اللحاظين الآليّين باللفظ الواحد في آن واحد، وهو آن‌


[1]كفاية الأصول: 53.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست