responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 81
غير ان ذلك فيما يمكن أخذه من القيود فى المأمور به ـ كما فى التقسيمات الاولية ـ .
أما ما لا يمكن أخذه فى المأمور به قيدا ـ كالذى نحن فيه و هو قيد قصد الامتثال ـ فلا يصح من الامر ان يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا فى الكلام الواحد المتضمن للامر , بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه , و لو بانشاء أمرين : أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد , و الثانى يتعلق بالقيد .
مثلا ـ لو فرض ان غرض المولى قائم بالصلاة المأتى بها بداعى أمرها فانه اذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك فى نفس الامر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد فى التقسيمات الثانوية . . . فلابد له ( أى الامر ) لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى كأن يأمر أولا بالصلاة ثم يأمر ثانيا باتيانها بداعى أمرها الاول , مبينا ذلك بصريح العبارة .
و هذان الامران يكونان فى حكم أمر واحد ثبوتا و سقوطا , لانهما ناشئان من غرض واحد , و الثانى يكون بيانا للأول , فمع عدم امتثال الامر الثانى لا يسقط الامر الاول بامتثاله فقط و ذلك بأن يأتى بالصلاة مجردة عن قصد أمرها , فيكون الامر الثانى بانضمامه إلى الاول مشتركا مع التقييد فى النتيجة و ان لم يسم تقييدا اصطلاحا .
اذا عرفت ذلك , فاذا أمر المولى بشىء ـ و كان فى مقام البيان ـ و اكتفى بهذا الامر , و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال , فانه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال فى الغرض , و الا لبينه بأمر ثان . و هذا ما سميناه باطلاق المقام .
و عليه , فالاصل فى الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل انها تعبدية . 4 ـ الواجب العينى و اطلاق الصيغة الواجب العينى : ( ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير ) كالصلاة
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست