responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82
اليومية و الصوم . و يقابله الواجب الكفائى , و هو : ( المطلوب فيه وجودالعقل من أى مكلف كان ) فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقى , كالصلاة على الميت و تغسيله و دفنه . و سيأتى فى تقسيمات الواجب ذكرهما .
و فيما يتعلق فى مسألة تشخيص الظهور نقول : ان دل الدليل على أن الواجب عينى أو كفائى فذاك , و ان لم يدل فان اطلاق صيغة افعل تقتضى أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به , فان العقل يحكم بلزوم امتثال الامر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير .
فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائى , فاذا لمينصب المولى قرينة على ارادته ـ كما هو المفروض ـ يعلم أن مراده الوجوبالعينى 5 ـ الواجب التعيينى و اطلاق الصيغة الواجب التعيينى : هو (( الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه )) كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب التخييرى كخصال كفارة الافطارالعمدى فى صوم شهر رمضان , المخيرة بين اطعام ستين مسكينا , و صوم شهرينمتتابعين , و عتق رقبة . و سيأتى فى الخاتمة توضيح الواجب التعيينى و التخييرى .
فاذا علم واجب انه من أى القسمين فذاك , و الا فمقتضى اطلاق صيغة الامر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به , فالقاعدة تقتضى عدم سقوطه بفعل شىء آخر , لأن التخيير محتاج الى مزيد بيان مفقود . 6 ـ الواجب النفسى و اطلاق الصيغة الواجب النفسى : هو (( الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر )) كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب الغيرى كالوضوء فانه انما يجب مقدمة للصلاة الواجبة , لالنفسه اذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء .
فاذا شك فى واجب انه نفسى أو غيرى فمقتضى اطلاق تعلق الامر به
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست