responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 288
الامرين , فبيانه : ان المفروض أن لكل من الاهم و المهم ـ حسب دليل كل منهما ـ حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما , كما ان المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس الى صورتى فعل الاخر و عدمه .
فاذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا , فبحسب اطلاقهما يقتضيان ايجاب الجمع بينهما , و لكن ذلك محال , فلابد أن ترفع اليد عن اطلاق احدهما , و لكن المفروض أن الاهم أولى و أرجح و لا يعقل تقديم المرجوح على الراجح و المهم على الاهم فيتعين رفع اليد عن اطلاق دليل الامر بالمهم فقط , و لا يقتضى ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم , لانه انما نرفع اليد عنه من جهة تقديم اطلاق الاهم لمكان المزاحمة بينهما و ارجحية الاهم و الضرورات انما تقدر بقدرها .
و اذا رفعنا اليد عن اطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل فان معنى ذلكاشتراط خطاب المهم بترك الاهم . و هذا هو معنى الترتب المقصود .
و الحاصل : ان معنى الترتب المقصود هو اشتراط الامر بالمهم بترك الاهم , و هذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين , مع ضم حكم العقل بعدم امكان الجمع بين امتثالهما معا , و بتقديم الراجح على المرجوح الذى لا يرفع الا اطلاق دليل المهم , فيبقى أصل دليل الامر بالمهم على حاله فى صورة ترك الاهم فيكون الامر الذى يتضمنه الدليل مشروطا بترك الاهم .
و بعبارة أوضح : ان دليل المهم فى أصله مطلق يشمل صورتين : صورة فعل الاهم و صورة تركه , و لما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الاهم لمكان المزاحمة و تقديم الراجح فيبقى شموله لصورة ترك الاهم بلا مزاحم , و هذا معنى اشتراطه بتركالاهم .
فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلى الامرين معا بضميمة حكم العقل , و لكن هذه الدلالة من نوع دلالة الاشارة ( راجع عن معنى دلالة الاشارة المجلد الاول ص 134 ) .
هذه خلاصة فكرة ( الترتب ) على علاتها , و هناك فيها جوانب تحتاج الى مناقشة و ايضاح تركناها الى المطولات , و قد وضع لها شيخنا المحقق النائينى خمس مقدمات لسد ثغورها راجع عنها تقريرات تلامذته .
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست