اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 287
الترتب و استحالته : هو دعوى لزوم المحال منه , و هو فعلية الأمر بالضدين
فى آن واحد , لان القائل بالترتب يقول باطلاق الامر بالاهم و شموله
لصورتى ( فعل الاهم و تركه ) , ففى حال فعلية الامر بالمهم و هو حال ترك
الاهم يكون الامر بالاهم فعليا على قوله , و الامر بالضدين فى آن
واحد محال .
و لكن هذه الدعوى ـ عند القائل بالترتب ـ باطلة , لان قوله ((
الامر بالضدين فى آن واحد محال )) فيه مغالطة ظاهرة , فان قيد ( فى آن
واحد ) يوهم انه راجع الى الضدين فيكون محالا اذ يستحيل الجمع بين الضدين
, بينما هو فى الحقيقة راجع الى الامر , و لا استحالة فى أن يأمر
المولى فى آن واحد بالضدين اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما فى آن
واحد , لان المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما فى آن واحد و
ان لم يستلزم الجمع بينهما .
اما ان قيد فى آن واحد راجع الى الامر لا الى الضدين فواضح , لان
المفروض أن الامر بالمهم مشروط بترك الاهم فالخطاب الترتبى ليس فقط لا
يقتضى الجمع بين الضدين بل يقتضى عكس ذلك , لانه فى حال انشغال
المكلف بامتثال الامر بالاهم و اطاعته لا أمر فى هذا الحال الا بالاهم و
نسبة المهم اليه حينئذ كنسبة المباحات اليه , و اما فى حال ترك الاهم و
الانشغال بالمهم فان الامر بالاهم نسلم انه يكون فعليا و كذلك الامر
بالمهم , و لكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الاهم و خلو الزمان
منه , ففى هذا الحال المفروض يكون الامر بالمهم داعيا للمكلف الى فعل
المهم فى حال ترك الاهم فكيف يكون داعيا الى الجمع بين الاهم و المهم
فى آن واحد .
و بعبارة أوضح : ان ايجاب الجمع لا يمكن أن يتصور الا اذا كان
هناك مطلوبان فى عرض واحد , على وجه لو فرض امكان الجمع بينهما لكان كل
منهما مطلوبا , و فى الترتب لو فرض محالا امكان الجمع بين الضدين فانه
لا يكون المطلوب الا الاهم و لا يقع المهم فى هذا الحال على صفة
المطلوبية ابدا , لان طلبه حسب الفرض مشروط بترك الاهم فمع فعله لا
يكون مطلوبا .
و أما ( الثانى ) و هو الدليل على وقوع الترتب و أن الدليل هو نفس دليلى
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 287