responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286
الجواهر قدس سره , فان أعمالهم هذه كلها باطلة و لا يستحقون عليها ثوابا , لانه اما منهى عنها و النهى يقتضى الفساد , و اما لا أمر بها و صحتها تتوقف على الامر .
فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادى مع وجود الامر بالاهم ؟
ذهب جماعة الى تصحيح العبادة فى المهم بنحو ( الترتب ) بين الامرين : الامر بالاهم و الامر بالمهم , مع فرض القول بعدم النهى عن الضد و ان صحة العبادة تتوقف على وجود الامر . ( 1 )
و الظاهر ان اول من اسس هذه الفكرة و تنبه لها المحقق الثانى و شيداركانهاالسيد الميرزا الشيرازى كما أحكمها و نقحها شيخنا المحقق النائينى طيب الله مثواهم .
و هذا الفكرة و تحقيقها من اروع ما انتهى اليه البحث الاصولى تصويرا و عمقا .
و خلاصة فكرة ( الترتب ) : انه لا مانع عقلا من أن يكون الامر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالاهم , فاذا عصى المكلف و ترك الاهم فلا محذور فى أن يفرض الامر بالمهم حينئذ , اذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين , كما سيأتى توضيحه .
و اذا لم يكن مانع عقلى من هذا الترتب فان الدليل يساعد على وقوعه و الدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للامر بالمهم و الامر بالأهم , و هما كافيان لاثبات وقوع الترتب .
و عليه , ففكرة الترتب و تصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين فى الباب ,أحدهما امكان الترتب فى نفسه , و ثانيهما الدليل على وقوعه .
اما ( الاول ) و هو امكانه فى نفسه فبيانه : ان أقصى ما يقال فى ابطال ( 1 ) أما نحن الذين نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر فعلا و ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده ـ ففى غنى عن القول بالترتب لتصحيح العبادة فى مقام المزاحمة بين الضدين الأهم و المهم كما تقدم .
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست