responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 56
مع التعليل ب‌ " أن الرشد في خلافهم "، و " أن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما يسمعونه منه ". وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين.
مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك، فتأمل.
وكيف كان، فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك، أهون من هذا الحمل [1].
ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقف، فيجب العمل بالترجيح، لما عرفت [2]: من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه.


[1] في (ر)، (ه‌) و (ص) زيادة: " لما عرفت من عدم جواز الحمل على
الاستحباب ".
[2] راجع الصفحة 50.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست