responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 28
لأحدهما [1].
ويؤيد ذلك بل يدل عليه: أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات.
لكن يوهنه: أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات التخيير بينهما، كما هو صريح تلك الأخبار، مع أن الظاهر من سيرة العلماء - عدا ما سيجئ من الشيخ [2] (رحمه الله) في العدة والاستبصار - في مقام الاستنباط التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.
إلا أن يقال: إن هذا من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمطابق الأصل منهما، لا بالأصل المطابق لأحدهما، ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير على كل تقدير، غاية الأمر أن التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار، وعقلي [3] إن لم نقل.
وقد يفصل بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض، كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض، وبين غيره، كقوله: " اغتسل للجمعة "، و " ينبغي غسل الجمعة "، فيرجح الجمع على الطرح في الأول، لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع، بخلاف


[1] في (ت)، (ص) و (ه‌) زيادة، كتب عليها " نسخة " وهي: " ليكون حاصل
الأمر بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما ".
[2] انظر الصفحة 82 - 84.
[3] في (ظ) زيادة: " على القول به في مخالفي الأصل "، وكتب عليها في (ص):
" نسخة ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست