responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 27
وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم [1] في الجمع - وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور - غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤول لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما [2]، إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما، لأجل التعارض، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة، على أضعف الوجهين في حكم [3] تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كل تقدير يجب طرح أحدهما.
نعم، يظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم، إذ على العمل بقاعدة [4] " الجمع " يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما، كمقطوعي الصدور، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع، فإنه يرجع فيه إلى المرجحات، وقد عرفت: أن هذا هو الأقوى، وأنه [5] لا محصل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق


[1] إشارة إلى ما ذكره قبل سطور بقوله: " إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرينة
صارفة للظاهر ".
[2] في (ص) بدل " بظاهر أحدهما ": " بأحدهما ".
[3] لم ترد " حكم " في (ر).
[4] في (ت)، (ر) و (ه‌) بدل " العمل بقاعدة ": " إعمال قاعدة ".
[5] في (ظ) بدل " وقد عرفت أن هذا هو الأقوى وأنه ": " والظاهر أن حكمه
حكم القسم الأول إذ ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست