responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 20
العمل بهذا الحديث - وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة [1] - [2] انتهى.
واستدل عليه:
تارة: بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح [3].
وأخرى: بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية [4].
ولا يخفى: أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح، والهرج في الفقه، كما لا يخفى. ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، من الإجماع والنص [5].
أما عدم الدليل عليه، فلأن ما ذكر - من أن الأصل في الدليلين الإعمال - مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله (عليه السلام): " ثمن العذرة سحت " [6]، وقوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع العذرة " [7] - على ظاهرهما - غير ممكن، وإلا لم يكونا متعارضين.
وإخراجهما عن ظاهرهما - بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم،


[1] عوالي اللآلي 4: 136. (2) الآتية في الصفحة 57.
[3] هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 283.
[4] ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط): 453، ومنية اللبيب (مخطوط):
الورقة 169، والفصول: 440، والقوانين 2: 279، ومناهج الأحكام: 312.
[5] انظر الصفحة 24، الهامش 3.
[6] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
[7] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست