responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 21
والثاني على عذرة مأكول اللحم [1] - ليس عملا بهما [2]، إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية، كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة، ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما - المعين إذا كان هناك مرجح، والمخير إذا لم يكن - ثابت على تقدير الجمع وعدمه، فالتعبد بظاهره واجب، كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا واجب.
فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به، وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به، ولا أولوية للثاني.
بل قد يتخيل العكس، من حيث إن في الجمع ترك التعبد بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد.
لكنه فاسد، من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره [3] ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم - وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به - ليس مخالفا للأصل، بل التعبد غير معقول، إذ لا ظاهر حتى يتعبد به [4].


[1] كما فعله الشيخ (قدس سره) في الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.
[2] في (ظ) بدل " عملا بهما ": " علاجهما ".
[3] في (ت): " صدوره ".
[4] في (ص)، و (ر) زيادة: " وليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد
به ". وفي (ظ) بدل " ما لم يثبت - إلى - حتى يتعبد به ": " ما لا تعبد بسنده
ليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست