responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 154
الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين [1]، معللين ذلك: بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل، مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل، لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه - أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل - فلابد من التتبع.
ومن ذلك: كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا للحظر، فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح [2]، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه [3].
وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب، ككونه متيقنا في العمل، استنادا إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [4]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " [5].
وفيه: أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة، لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح، فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين، مع أن المشهور تقديم


[1] حكاه في غاية البادى (مخطوط): 289، وانظر مفاتيح الأصول: 705.
[2] انظر مفاتيح الأصول: 708.
[3] حكاه في مفاتيح الأصول عن الفاضل الجواد، راجع المفاتيح: 708، وغاية
المأمول (مخطوط): الورقة 220.
[4] الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
[5] مستدرك الوسائل 13: 68، الحديث 5.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست