responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 153
من حال إلى حال من أحوال الصلاة [1].
ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه [2] في تقديم الموافق للأصل على المخالف، من:
أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول.
وأن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري، فيتقوى به الخبر الموافق.
وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما عن المعارض [3].
بقي هنا شئ:
وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر - وهو الموافق للأصل - على الناقل، وهو الخبر المخالف له.
والأكثر من الأصوليين - منهم العلامة [4] (قدس سره) وغيره [5] - على تقديم


[1] الوسائل 18: 87، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39،
والاحتجاج 2: 304.
[2] هو السيد المجاهد (قدس سره).
[3] مفاتيح الأصول: 707.
[4] انظر مبادئ الوصول: 237، وتهذيب الوصول: 99.
[5] مثل الشيخ الجرجاني في غاية البادى (مخطوط): 289، والسيد العميدي في
منية اللبيب (مخطوط): الورقة 173.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست