responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 128
بقي في هذا المقام أمور:
الأول أن الخبر الصادر تقية، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية، وهذا أليق بالإمام (عليه السلام)، بل هو اللائق، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.
الثاني أن بعض المحدثين - كصاحب الحدائق - وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، لأخبار تخيلها دالة على مدعاه، سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه، إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا [1] كانا مخالفين لهم.
فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح - كما أورده عليه بعض الأساطين [2] في جملة المطاعن على


[1] في غير (ظ) بدل " إذا ": " وإن ".
[2] هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 355.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست