responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 127
موجود فيما نحن فيه، لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، والمخالف للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور تقية [1].
فتلخص مما ذكرنا: أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين - على ما يظهر من الأخبار -:
أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، على ما يظهر من أكثر [2] أخبار هذا الباب.
والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزية، لعدم [3] احتمال التقية.
ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه، بالتقريب المتقدم سابقا [4].
ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى [5].


[1] لم ترد " تقية " في (ر) و (ه‌)، وفي (ص) بدلها: " لأجل التقية "، كما أنه لم
ترد عبارة " ومن هنا يظهر - إلى - تقية " في (ظ)، وكتب عليها في (ت) و (ه‌):
" زائد ".
[2] لم ترد " أكثر " في (ظ).
[3] في (ظ) بدل " لعدم ": " أبعدية ".
[4] راجع الصفحة 77.
[5] انظر الصفحة 138.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست