responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 104
قرينة المراد. وكيف كان، فلا بد من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه، إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. والعام المذكور - بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي - إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد [1] منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلا بعد إثبات كونه تمام الباقي [2]، وهو غير معلوم، إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي [3] وبعضه، لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي، فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي [4] عموما من وجه.
وبعبارة أوضح: تعارض " العلماء " بعد إخراج " فساقهم " مع " النحويين "، إن كان قبل علاج دليل " النحويين " ورفع [5] مانعيته، فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين، لأن ظهوره يتوقف على


[1] في (ظ) بدل " المراد ": " الباقي ".
[2] في غير (ت) و (ه‌) بدل " الباقي ": " المراد ".
[3] في (ر)، (ص) و (ظ) بدل " الباقي ": " المراد ".
[4] لم ترد " اللفظي " في (ظ).
[5] في (ت) و (ظ) بدل " رفع ": " دفع ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست