responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 103
" يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام فساق العلماء " و " يكره إكرام عدول العلماء " فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصين مباين للعام.
وقد توهم بعض من عاصرناه [1]، فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر، فإذا ورد " أكرم العلماء "، ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، وورد أيضا " لا تكرم النحويين " كانت النسبة على هذا بينه وبين العام - بعد إخراج الفساق - عموما من وجه.
ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.
وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل، فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه [2]، فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه.
ويندفع: بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين، وظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه، وإما أن يستند إلى


[1] هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام: 317، وعوائد الأيام: 349 -
353.
[2] " فيه " من (ص).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست