responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 80
كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد.
بل المراد: أحكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين، وهذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع، فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلى أن يحدث ناقضها.
وكيف كان، فالمراد: إما نقض المتيقن، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه، وإما نقض أحكام اليقين - أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به - والمراد حينئذ رفع اليد عنها.
ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث [1]، مثل:
قوله (عليه السلام): " بل ينقض الشك باليقين " [2].
وقوله (عليه السلام): " ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " [3].
وقوله (عليه السلام): " اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية " [4]، فإن مورده استصحاب بقاء رمضان، والشك فيه ليس شكا في الرافع، كما لا يخفى.
وقوله (عليه السلام) في رواية الأربعمائة: " من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك " [5].
وقوله: " إذا شككت فابن على اليقين " [6].


[1] في نسخة بدل (ص): " الرابع ".
[2] و (3) تقدم في الصفحة 62، ضمن صحيحة زرارة الثالثة.
[4] تقدم في الصفحة 71، ضمن مكاتبة القاساني.
[5] تقدم الحديث في الصفحة 68.
[6] تقدم الحديث في الصفحة 66.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست