responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 71
هذا [1]، لكن سند الرواية ضعيف ب‌ " القاسم بن يحيى "، لتضعيف العلامة له في الخلاصة [2]، وإن ضعف ذلك بعض [3] باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري - المعروف عدم قدحه - فتأمل.
ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: " قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - [4] عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية " [5].
فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار - برؤية هلالي رمضان وشوال - على قوله (عليه السلام): " اليقين لا يدخله الشك " لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به.
والإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها [6]، وعدم صحة الظاهر منها [7]، فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.


[1] " هذا " من (ت) و (ه‌).
[2] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة الحلي): 389.
[3] هو الوحيد البهبهاني في الحاشية على منهج المقال: 264.
[4] في (الوسائل) زيادة: " أسأله ".
[5] الوسائل 7: 184، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
[6] وهي الصحاح الثلاثة لزرارة وموثقة عمار.
[7] وهي روايتا الخصال ومكاتبة القاساني.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست