responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 62
الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي، لا إبطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " [1].
وقد تمسك بها في الوافية [2]، وقرره الشارح [3]، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه [4].
وفيه تأمل: لأنه إن كان المراد بقوله (عليه السلام): " قام فأضاف إليها أخرى "، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة [5]، حتى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقل،


[1] الوسائل 5: 321، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[2] الوافية: 206.
[3] شرح الوافية (مخطوط): 361.
[4] مثل المحدث البحراني في الحدائق 1: 143، والوحيد البهبهاني في الرسائل
الأصولية: 442، وصاحب الفصول في الفصول: 370، والمحقق القمي في القوانين
2: 58.
[5] لم ترد: " من دون - إلى - الرابعة " في (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست