responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 57
اليقين بالوضوء بالشك "، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض إلا باليقين بالحدث، و " اللام " وإن كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ. مع احتمال أن لا يكون قوله (عليه السلام): " فإنه على يقين " علة قائمة مقام الجزاء، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله (عليه السلام): " ولا ينقض "، وقوله (عليه السلام): " فإنه على يقين " توطئة له، والمعنى: أنه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه، فيخرج قوله: " لا ينقض " عن كونه بمنزلة الكبرى، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.
لكن الإنصاف: أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور، خصوصا بضميمة الأخبار الاخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك.
وربما يورد على إرادة العموم من اليقين: أن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي [1].
وفيه: أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، فالعموم بملاحظة النفي كما في " لا رجل في الدار "، لا في حيزه كما في " لم آخذ كل الدراهم "، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان [2] الظاهر [3] - بقرينة


[1] هذا الإيراد محكي عن العلامة المجلسي، انظر الحاشية على استصحاب القوانين
للمصنف: 158، وفي شرح الوافية: " إن الإيراد نقله بعض الفضلاء في رسالته
المعمولة في الاستصحاب عن المجلسي " انظر شرح الوافية (مخطوط): 356.
[2] في (ظ) هكذا: " ولو كان اللام للاستغراق كان لاستغراق الأفراد وكان ".
[3] في (ه‌): " ظاهرا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست