responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 415
ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر، دخل في القسم الأول [1] إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل، ولا عبرة بغير المعتبر، كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني [2] إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر.
فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي - من عقل أو شرع أو غيرهما - بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.
والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية، ولازمه جواز إجراء المقلد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد، إلا أن تشخيص سلامتها عن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد، فلا بد إما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها، وإما من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهد، وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم.
وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي، نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدمها. عصمنا الله وإخواننا من الزلل، في القول والعمل، بجاه محمد وآله المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين.


[1] في (ص) بدل " القسم الأول ": " إحدى الصورتين الأوليين "، وفي نسخة بدلها
كما أثبتنا.
[2] في (ص): " الصورة الثالثة "، وفي نسخة بدلها كما أثبتنا.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست