responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 382
المسلم عن القبيح في المقام. لكن المستند فيه ليس تلك الأدلة.
الثالث: من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجية خبر المسلم لغيره، فمعنى حجية خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، إذ لم يقل أحد بحجية كل خبر صدر من مسلم، ولا دليل يفي بعمومه عليه، حتى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل [1].
وربما يتوهم: وجود الدليل العام، من مثل الأخبار المتقدمة [2] الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه، وما دل على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما، وخصوص قوله (عليه السلام): " إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم "، وغير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، وذكرنا عدم دلالتها [3].
مع أنه لو فرض دليل عام على حجية خبر كل مسلم، كان الخارج منه أكثر من الداخل، لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلا مع شروط خاصة، ولا في الحدسيات والنظريات إلا في موارد خاصة، مثل الفتوى وشبهها.
نعم يمكن أن يدعى: أن الأصل في خبر العدل الحجية، لجملة


[1] في أكثر النسخ زيادة: " من الداخل "، ولكنها لم ترد في (ن)، وشطب عليها
في (خ).
[2] المتقدمة في الصفحة 346 - 347.
[3] راجع مبحث الظن 1: 291 - 295.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست