responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 360
مسألة الضمان بأصالة الصحة، فعارضها بأصالة عدم البلوغ، وبقي [1] أصالة البراءة سليمة عن المعارض.
أقول: والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة - من السيرة ولزوم الاختلال -: هو التعميم. ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحة. ولو قيل: إن ذلك من حيث الشك في تمليك البائع البالغ، وأنه كان في محله أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.
ثم [2] إن ما ذكره جامع المقاصد: من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة، وإن أراد الوجود العرفي فهو متحقق مع الشك، بل مع القطع بالعدم.
وأما ما ذكره: من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد [3]، فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين، وهي


[1] في (ص) و (ظ): " وأبقى ".
[2] في (ص) بدل " ثم ": " مع ".
[3] في (ظ)، (ت) و (ص) زيادة ما يلي: " فإن أراد به حرا معينا كزيد وعبدا
معينا كسعيد، فإن كان الدعوى على مجرد تمليك أحدهما، بأن قال أحدهما لمولى
العبد: ملكتني عبدك، وقال المولى: ملكتك زيدا الحر، فلا إشكال في كون
القول قول منكر تمليك العبد، لأن صاحبه يدعي تمليك عبده، فيحلف على
عدمه، وأما هو فلا يدعي على صاحبه شيئا، لأن دعوى تمليك الحر لا يتضمن
مطالبة المدعي بشئ، وإن أراد به التداعي في كون أحد العوضين للآخر المملوك
حرا أو عبدا "، وكتب في (ت) و (ص) على هذه الزيادة: " زائد ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست