responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 345
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا [1] بين المسلمين، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتفق عليها عند الشك [2]، إلا أن معرفة مواردها، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة.
ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة.
أما الكتاب، فمنه آيات:
منها: قوله تعالى: * (قولوا للناس حسنا) * [3]، بناء على تفسيره بما في الكافي، من قوله (عليه السلام): " لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو " [4]، ولعل مبناه على إرادة الظن والاعتقاد من القول.


[1] انظر الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 591.
[2] لم ترد " المتفق عليها عند الشك " في (ر).
[3] البقرة: 83.
[4] الكافي 2: 164، باب الاهتمام بأمور المسلمين، الحديث 9.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست