responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 341
ومن هنا قد يفصل: بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه قبل الدخول في العبادة، وبين غيره مما ليس كذلك، كالاستقبال والستر [1]، فإن إحرازهما ممكن في كل جزء، وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا - من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة، وفيه بعده [2] - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)، قال: " سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك، على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكرها [3] وهو في صلاته انصرف [4] وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " [5]، بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك.


[1] في (ر)، (ظ) و (ه‌) ونسخة بدل (ص) بدل " الستر ": " النية "، وفي (ت)
شطب على كلمة " الستر ".
[2] المناسب: " بعدها "، لرجوع الضمير إلى الصلاة.
[3] في الوسائل: " ذكر ".
[4] في الوسائل زيادة: " وتوضأ ".
[5] الوسائل 1: 333، الباب 44 من أبواب الوضوء، الحديث 2.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست