responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 339
الموضع الخامس ذكر بعض الأساطين [1]: أن حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط - بل الدخول فيه، بل الكون على هيئة الداخل - حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها، بعد الدخول في الغاية.
ولا فرق بين الوضوء وغيره، انتهى. وتبعه بعض من تأخر عنه [2].
واستقرب - في مقام آخر - إلغاء الشك في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات [3].
وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب [4]: من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط، فأوجب إعادة المشروط.
والأقوى: التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة إليه، لعموم لغوية الشك في الشئ بعد التجاوز عنه، وأما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في


[1] هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء: 278.
[2] كصاحب الجواهر في الجواهر 2: 363.
[3] كشف الغطاء: 102.
[4] في (ت)، (ص) و (ه‌) زيادة: " كصاحب المدارك وكاشف اللثام "، راجع
الصفحة 312.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست