responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 325
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب:
إما لكونها من الأمارات، كما يشعر به قوله (عليه السلام) - في بعض روايات ذلك [1] الأصل -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [2].
وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه، فهي خاصة بالنسبة إليه، يخصص بأدلتها أدلته، ولا إشكال في شئ من ذلك.
إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين:
أحدهما: من جهة تعيين معنى " الفراغ " و " التجاوز " المعتبر في الحكم بالصحة، وأنه هل يكتفى به، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأن المراد بالغير ما هو؟
الثاني: من جهة أن الشك في وصف الصحة للشئ، ملحق


[1] لم ترد " ذلك " في (ه‌).
[2] الوسائل 1: 332، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست