سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا، ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداه [1]، خالف الحالة السابقة أم لا. ولا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى. وكيف كان، فجعل بعضهم [2] عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب، لا يخلو عن مسامحة، لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم " لا تنقض "، كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة. ولعل [3] ما أورده عليه المحقق القمي (قدس سره) - من أن الاستصحاب أيضا أحد الأدلة، فقد يرجح عليه الدليل، وقد يرجح على الدليل، وقد لا يرجح أحدهما على الآخر، قال (قدس سره): ولذا ذكر بعضهم [4] في مال المفقود: أنه في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته، استصحابا لحياته [5]، مع وجود الروايات المعتبرة [6] المعمول بها عند بعضهم، بل
[1] كذا في النسخ، والمناسب: " بمؤداها "، لرجوع الضمير إلى " الأمارة ". [2] هو الفاضل التوني في الوافية: 208. [3] لم ترد " لأن مرجع - إلى - ولعل " في (ظ)، وورد بدلها: " وإن أمكن توجيهه بما يرجع إلى ما ذكرنا، وأما ما أورده... ". [4] في المصدر: " جمهور المتأخرين ". [5] انظر مفتاح الكرامة 8: 92. [6] الوسائل 17: 583 و 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 5 و 9.