responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 316
سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا، ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداه [1]، خالف الحالة السابقة أم لا.
ولا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.
وكيف كان، فجعل بعضهم [2] عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب، لا يخلو عن مسامحة، لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم " لا تنقض "، كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.
ولعل [3] ما أورده عليه المحقق القمي (قدس سره) - من أن الاستصحاب أيضا أحد الأدلة، فقد يرجح عليه الدليل، وقد يرجح على الدليل، وقد لا يرجح أحدهما على الآخر، قال (قدس سره): ولذا ذكر بعضهم [4] في مال المفقود: أنه في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته، استصحابا لحياته [5]، مع وجود الروايات المعتبرة [6] المعمول بها عند بعضهم، بل


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " بمؤداها "، لرجوع الضمير إلى " الأمارة ".
[2] هو الفاضل التوني في الوافية: 208.
[3] لم ترد " لأن مرجع - إلى - ولعل " في (ظ)، وورد بدلها: " وإن أمكن توجيهه
بما يرجع إلى ما ذكرنا، وأما ما أورده... ".
[4] في المصدر: " جمهور المتأخرين ".
[5] انظر مفتاح الكرامة 8: 92.
[6] الوسائل 17: 583 و 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 5
و 9.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست