responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 299
لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما [1] تبين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب. أرأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجس بولا لمأكول اللحم، خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.
كما أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجس، كما لا يخفى على المتتبع [2]، بل جعل بعضهم [3] الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية الجلية [4]، حتى تمسك بها في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن [5].
ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة [6] - تبعا للفاضل الهندي (قدس سره) [7] -: من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الاسم


[1] " ما " من (ر) و (ص).
[2] انظر الجواهر 6: 270.
[3] كما حكاه في فقه المعالم: 403، والقوانين 2: 74.
[4] في (ر) بدل " الجلية ": " القطعية ".
[5] هو صاحب المعالم في فقه المعالم: 403، في مسألة مطهرية النار لما أحالته
رمادا.
[6] مثل المحقق القمي في القوانين 2: 74، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام:
233، ومستند الشيعة 1: 326، واستشكل في الحكم المحقق السبزواري في
الذخيرة: 172.
[7] انظر المناهج السوية (مخطوط)، الورقة 124.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست