responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 283
بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل، لما عرفت: من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف، وإن كان بينهما فرق، من حيث إن استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي المتحقق سابقا في ضمن فرد معين بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفع والباقي، وقد عرفت [1] عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، إلا في بعض مواردها بمساعدة العرف.
ثم اعلم: أنه نسب إلى الفاضلين (قدس سرهما) [2] التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة، في [3] مسألة الأقطع.
والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق: بأن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر [4]، انتهى.
وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "، ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة [5].


[1] راجع الصفحة 196.
[2] نسبه إليهما الفاضل النراقي في عوائد الأيام: 267، والسيد المجاهد في مفاتيح
الأصول: 522.
[3] في (ظ) و (ه‌): " وفي ".
[4] المعتبر 1: 144، والمنتهى 2: 37، واللفظ للأول.
[5] الذكرى 2: 133.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست