responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 266
النادر، أو ما قبله الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه [1] كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.
ثم أورد (قدس سره) على نفسه: بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.
وأجاب: بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجئ نبينا (صلى الله عليه وآله) لا ينفعهم [2].
وربما يورد عليه: أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب أو لا ينفعه.
ويمكن توجيه كلامه: بأن المراد أنه إذا [3] لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة، فإذا فرض قضية نبوته مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة، فإنها تصير أيضا حينئذ مهملة.
ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:
الأول: أن المقصود من التمسك به:
إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك، فهو - مع مخالفته للمحكي عنه من قوله: " فعليكم كذا وكذا "، فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات والإلزام - فاسد جدا، لأن العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين


[1] في (ظ) و (ص) بدل " ما عداه ": " ما عدا غيرهم ".
[2] القوانين 2: 74.
[3] شطب في (ت) على: " إذا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست