responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 239
منها: ما ذكره جماعة - منهم المحقق في الشرائع [1] وجماعة ممن تقدم عليه [2] وتأخر عنه [3] -: من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في غرة رمضان، واختلفا: فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين، لأصالة بقاء حياة المورث.
ولا يخفى: أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم، وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث. نعم، لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.
إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه - كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع [4] - ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة، في تحقق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة.
ومنها: ما ذكره جماعة [5] - تبعا للمحقق [6] - في كر وجد فيه


[1] الشرائع 4: 120.
[2] انظر المبسوط 8: 273، والوسيلة: 225.
[3] انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 319، وكشف اللثام 2: 361.
[4] الشرائع 4: 120.
[5] انظر التحرير 1: 6، والذكرى 1: 81، وكشف اللثام 1: 276.
[6] المعتبر 1: 51 - 52.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست