responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 21
الرابع أن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري [1]، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.
وأما على القول بكونه من باب الظن، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة [2]، ويظهر ذلك بأدنى تتبع [3] في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.
نعم، ذكر شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين - في باب الشك في الحدث بعد الطهارة - ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي، حيث قال:
لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا


[1] لم ترد " الظاهري " في (ظ).
[2] انظر الجواهر 2: 347.
[3] كذا في (ه‌) و (ت)، وفي غيرهما: " لأدنى متتبع ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست