responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 169
حجة القول الحادي عشر ما ذكره المحقق الخوانساري (قدس سره) في شرح الدروس - عند قول الشهيد (قدس سره): " ويجزي ذو الجهات الثلاث " - ما لفظه:
حجة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار - والحجر الواحد لا يسمى بذلك -، واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي.
وحسنة ابن المغيرة [1] وموثقة ابن يعقوب [2] لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحة سندهما، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.
وأصل البراءة - بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها - لا يبقى بحاله.
إلى أن قال - بعد منع حجية الاستصحاب -:
اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
فالأول، مثل: ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، فيقولون:
إن بعد ذلك الزمان [3] يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.


[1] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأول.
[2] الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5
[3] في المصدر زيادة: " أيضا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست