responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 164
ببقائه فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله، والمثبتين [1] بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت.
ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا - حتى جعل بعض [2] هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار، بعد ما ذكر وجوها اخر ضعيفة غير فارقة - لكن مقتضى دليله [3] شموله لذلك إذا كان الشك في رافعية شئ للحكم قبل مجئ الوقت.


[1] انظر المعارج: 207.
[2] هو صاحب الفصول في الفصول: 369.
[3] في (ه‌) زيادة: " بتنقيح المناط فيه ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست