responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 125
قوله أولا: " والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي، لا يضر فيما نحن بصدده ".
فيه: أن المنع المذكور لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره - وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية، أعني نفس السبب والشرط والمانع - وإنما يضر [1] في التفصيل بين الأحكام الوضعية - أعني سببية السبب وشرطية الشرط - والأحكام التكليفية.
وكيف لا يضر في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا، وتسليم أنه أمر اعتباري منتزع من التكليف، تابع له حدوثا وبقاء؟! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟! [الكلام في الأحكام الوضعية] [2] ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول - كما اشتهر في ألسنة جماعة [3] - أو لا، وإنما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول:


[1] كذا في (ص)، وفي غيرها بدل " وإنما يضر ": " لا ".
[2] العنوان منا.
[3] منهم: العلامة في النهاية (مخطوط): 9، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد:
37، والشيخ البهائي في الزبدة: 30، والفاضل التوني في الوافية: 202،
والوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 95، والسيد بحر العلوم في فوائده: 3،
وكذا يظهر من القوانين 2: 54 و 1: 100، وهداية المسترشدين: 3، وإشارات
الأصول: 6، والفصول: 2.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست