responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 91
بالإباحة [1] [2] كالسيد المرتضى (رحمه الله) [3]، تعويلا على قاعدة " اللطف "، وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه.
لكن ردها في العدة: بأنه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل [4] على الوقف [5].
والجواب:
بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، أنه: إن أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب، فيجب على الحكيم تعالى بيانه، فهو مع عدم البيان مأمون.
وإن أريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير لازم عقلا، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب، لكونه من باب الشبهة الموضوعية - لأن المحرم هو مفهوم الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص -، والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا،


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " بأصالة الإباحة ".
[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 486.
[3] الذريعة 2: 809 - 812.
[4] في (ظ): " العقل ".
[5] العدة 2: 742 - 743.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست