responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 9
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه [1] الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك.
وقد عرفت: أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه [2]، لأنه كاشف عنه ظنا، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا، وهو غير واقع إلا في الجملة، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب [3].


[1] في (ه‌): " بالحكم ".
[2] في (ر) و (ظ) بدل " متعلقه ": " الطرف المظنون ".
[3] وردت في (ظ) و (ه‌) زيادة، وهي: " وأن ما لم يرد اعتباره في الشرع فهو
داخل في الشك، فالمقصود هنا بيان حكم الشك بالمعنى الأعم من ظن غير
ثابت الاعتبار ". وكتب فوقها في (ظ): " زائد ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست