responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55
فلولا كون الأصل إجماعيا لم يحسن من المحقق (قدس سره) جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.
وأما الشهرة: فإنها [1] تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين [2].
الثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم (عليه السلام).
فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم [3] النهي فيها.
قال المحقق (قدس سره) - على ما حكى عنه -: إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، ولا يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن [4]، انتهى.


[1] في (ه‌): " فإنما ".
[2] راجع الصفحة 51 - 53.
[3] في (ر) و (ص) زيادة " وجدان ".
[4] المعارج: 205 - 206.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست