responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 51
والنقلي للحظر والاحتياط، فهو نظير حكم العقل الآتي [1].
الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو، هو [2] عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
الأول: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:
فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شئ من الأفعال بمجرد الاحتياط.
نعم، ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد، حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا [3] بعدم وجوبه فيها.
ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
فمنهم: ثقة الإسلام الكليني (قدس سره)، حيث صرح في ديباجة الكافي:
بأن الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير [4]، ولم يلزم [5] الاحتياط مع ما ورد [6] من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصان


[1] في الصفحة 56.
[2] لم ترد " هو " في (ت) و (ر).
[3] " هنا " من (ظ).
[4] الكافي 1: 9.
[5] في (ت) و (ه‌): " ولم يلتزم ".
[6] في (ظ) زيادة: " فيه ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست