responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 461
أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.
إلا أنه قد ينافي هذا قوله: " لا ضرار "، بناء على أن معنى الضرار المجازاة على الضرر. وكذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين، لأن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني. وكأن من فسره بالجزاء على الضرر [1] أخذه من هذا المعنى، لا على أنه معنى مستقل.
ويحتمل أن يراد من النفي: النهي عن إضرار [2] النفس أو الغير، إبتداء أو مجازاة. لكن لا بد من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط [3] والعقود، فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره.
وهذا المعنى قريب من الأول، بل راجع إليه.
والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات [4]


[1] كابن الأثير في النهاية 3: 81 (مادة ضرر).
[2] في (ر) و (ص): " ضرر "، وفي (ظ): " ضر ".
[3] في (ر) و (ص): " بالشروط ".
[4] انظر الوسائل 17: 319، الباب 5 من أبواب الشفعة، الحديث الأول،
والصفحة 333، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2، والصفحة 341،
الباب 12 منها، الحديث 3 و 4.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست