responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 446
فإذا حصل العلم ببعض، واقتصر على ذلك - نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين - عد مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من تمكن [1] من تحصيل العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم [2]: إن العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة، فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحج بأصالة البراءة، لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، لكن الشأن في صدق هذه الدعوى.
وأما ما استند إليه المحقق المتقدم: من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده، ففيه: أنه مسلم، ولا يجدي، لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجوب [3] المشروط وثبوت التكليف، والأصل عدمه.
غاية الأمر [4] الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشئ واشتراطه بالعلم به، إذ [5] مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف [6] من دون حاجة إلى الأصل، وفي الصورة الأولى يشك فيه، فينفي بالأصل.


[1] كذا في (ظ) و (ه‌)، وفي (ر) و (ص): " يتمكن ".
[2] المتقدم في الصفحة 442 - 443.
[3] في (ت)، (ر) و (ص): " وجود ".
[4] لم ترد " الأمر " في (ت)، (ظ) و (ه‌).
[5] في (ت)، (ظ) و (ه‌) بدل " إذ ": " أن ".
[6] في (ظ) زيادة: " واقعا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست