responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 439
لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور، حيث إن الظاهر منهم - كما تقدم [1] - بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل، ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب، إذ لولا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.
والثاني، منع تعلق الأمر بالمأتي به، والتزام [2] أن غير الواجب مسقط عن الواجب، فإن قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع.
نعم، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشئ على النهي عن الضد، كما في آخر الوقت، حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
ويرد هذا الوجه: أن الظاهر من الأدلة كون المأتي به مأمورا به في حقه، مثل قوله (عليه السلام) في الجهر والإخفات: " تمت صلاته " [3] ونحو ذلك.
وفي [4] الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل، فتأمل.
والثالث، بما [5] ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله): من أن التكليف بالإتمام


[1] راجع الصفحة 420.
[2] في (ت) و (ه‌): " بالتزام ".
[3] الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
[4] لم ترد " في " في (ر)، (ص) و (ظ).
[5] في (ر)، (ص) و (ظ): " ما ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست