responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 42
وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع.
ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام): " قال: سألته عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟ قال: لا " [1].
بناء على أن المراد بالشئ الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي [2]، فيكون المراد: هل عليه شئ في خصوص ذلك الشئ المجهول؟ وأما بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.
ومنها: قوله: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " [3].
وفيه: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: " فلان عمل بكذا بجهالة " هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ.
ويؤيده: أن تعميم الجهالة لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر، وسياقه يأبى عن التخصيص، فتأمل.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم " [4].


[1] الكافي 1: 164، باب حجج الله على خلقه، الحديث 2.
[2] في (ه‌): " المنفي ".
[3] الوسائل 5: 344، الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث الأول،
مع تفاوت يسير.
[4] الكافي 1: 162، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، الحديث الأول.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست