responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 400
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شئ شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو [1] كونه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشئ بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشئ وأخرى بدونه، وجهان:
مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه [2] وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر [3]، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة.
فقد يرجح الأول:
أما بناء على ما اخترناه: من أصالة البراءة مع الشك في


[1] في (ر)، (ظ) و (ه‌): " و ".
[2] لم نقف عليه.
[3] حكاه في المعتبر (2: 304) عن بعض الأصحاب، واستقربه الشهيد في
البيان: 162، والدروس 1: 175، وقواه الشهيد الثاني في الفوائد الملية 2:
390، وانظر مفتاح الكرامة 2: 390.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست